660

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقراءةُ "الفاتحةِ" (١)، و"يس" عنده، وتوجيهُه إلى القبلة على جنبه الأيمنِ معَ سَعةِ المكانِ، وإلا فعلى ظهره.
وينبغي أن يشتغلَ بنفسه، ويعتمدَ على اللَّه -تعالى- فيمن يُحبُّ، ويوصيَ للأرجح في نظره.
فإذا ماتَ: سُن: تغميضُه ويُباح من مَحْرمٍ ذكرٍ أو أنثى، ويُكره من حائض وجنب أو أن يَقْرُباه، وقولُ: "بسم اللَّهِ، وعلى وفاةِ رسولِ اللَّه ﷺ" (٢). . . . . .
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته (١/ ٣٤٥) وسنده صحيح، وأورد القرطبي نحوه في التذكرة ص (٣٦).
(١) لحديث معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: "اقرؤا يس على موتاكم". أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٦، ٢٧)، وأبو داود في السنن في كتاب: الجنائز، باب: القراءة عند الميت (٣/ ١٩١) رقم (٣١٢١)، وابن ماجه في السنن في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر (١/ ٤٦٦) رقم (١٤٤٨)، والبيهقي في السنن في كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب من قراءته عنده (٣/ ٣٨٣)، وابن حبان في الصحيح في كتاب: الجنائز، فصل في المختصر (٧/ ٢٦٩) رقم (٣٠٠٢)، والحاكم في المستدرك في كتاب: فضائل القرآن (١/ ٥٦٥) وقال: "أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة"، ووافقه الذهبي، قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١١٠): "وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث".
(٢) لقول بكر بن عبد اللَّه المزني: "إذا غمضت الميت فقل: بسم اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه ﷺ".
أخرجه البيهقي في السنن في كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات (٣/ ٣٨٥)، وقد أبدل المؤلف لفظ "ملة" بـ"وفاة"، قال الألباني في الإرواء (٣/ ١٥٦): "رواه البيهقي بسند صحيح عنه، وهو مقطوع؛ لأنه موقوف على التابعي هو بكر بن عبد اللَّه =

2 / 12