638

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
١٤ - باب
صلاةُ الكسوف: وهو ذهابُ ضوء أحدِ النيِّريْن أو بعضِه سنةٌ حتى سفرًا بلا خطبة.
ووقتُها: من ابتدائِه إلى التجلي، ولا يقضي إن فاتت كاستسقاءٍ وتحية مسجد وسجودِ شُكرٍ.
ولا يشترطُ لها ولا لاستسقاءً إذن الإمام، وفعلُها جماعةً بمسجد أفضلُ، وللصبيان حضورُها.
وهي: ركعتان يقرأ في الأولى جهرًا ولو في كسوف الشمس: الفاتحةَ وسورةً طويلة. . . . . .
ــ
الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وقيل: الكسوف تغيرهما، والخسوف تغيبهما في السواد (١).
يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، وخسفت بضم الخاء وفتحها (٢).
* قوله: (وسورة طويلة) قال جماعة (٣): "بسورة البقرة أو قدرها".

(١) انظر: لسان العرب (٩/ ٢٩٨)، الصحاح (٤/ ١٤٢١).
(٢) انظر: المصدرين السابقين.
(٣) انظر: المغني (٣/ ٣٢٣)، الفروع (٢/ ١٥٣)، الإنصاف (٥/ ٣٨٩).

1 / 512