623

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مصلَّى مفروش ما لم تحضر الصلاةُ، وكلامٌ والإمامُ يخطب وهو منه بحيثُ يسمع إلا له، أو لمن كلمه لمصلحة، ويجب لتحذير ضرير وغافلٍ عن هلكة وبئر ونحوِه، ويباحُ إذا سكنت بينهما، أو شرع في دعاءٍ.
وله الصلاةُ على النَّبي ﷺ إذا سمعها. . . . . .
ــ
* قوله: (مصلى)؛ أيْ: ما يصلى عليه، وظاهره وكان فرشه لأجل الصلاة [عليه، ولعل هذا ليس يقيد، فلو كان لغير الصلاة] (١) حرم أيضًا؛ لأنه استحقه بالسبق، وهذا كله على القول بجوز الفرش، وقيل: لا يجوز؛ لأنه تحجير للمسجد (٢) (٣).
* قوله: (ما لم تحضر الصلاة) فإن حضرت رفع؛ لأن المفروش لا حرمة له في نفسه، وليس له أن يتركه مفروشًا ويصلي عليه، فإن فعل
فقال في الفروع (٤) في باب ستر العورة: (ولو صلَّى في أرضه، أو مصلَّاه بلا غصب صح في الأصح"، انتهى. قاله في الحاشية (٥).
* قوله: (وله الصلاة على النبي ﷺ. . . إلخ)؛ أيْ: ولو جهرًا، كما يدل عليه قوله: (وتسن سرًّا)، خلافًا لما يتوهم من عبارة الإقناع (٦)، حيث حذف قول

(١) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".
(٢) في "أ": "المسجد".
(٣) انظر: "الفروع" (٢/ ١٠٨)، الإنصاف (٥/ ٢٩٤).
(٤) الفروع (١/ ٣٣٧).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٦٩/ أ).
(٦) الإقناع (١/ ٣٠٤) وعبارته: "وتباح الصلاة على النبي ﷺ إذا ذكر سرًّا".

1 / 497