610

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن في وقتها أحرم وأدرك مع الإمام منها ركعةً: أتمَّ جمعةً، وإلا فظهرًا إن دخل وقتُه ونواه، وإلا فنفلًا.
ومن أحرَم معه ثم زُحم لزمَه السجودُ على ظهرِ إنسانٍ أو رِجْلِه.
ــ
* قوله: (ومن في وقتها. . . إلخ).
* تنبيه: صرحوا بأن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام (١)، وأن جماعتها لا تدرك إلا بركعة (٢)، مع أن كلًّا من الوقت والجماعة شرط، فما الفرق بينهما (٣)؟
* قوله: (وإلا فظهرًا) ينبغي أن يكون التقدير: فإنه يتم ظهرًا فيكون الجواب جملة اسمية، حتى يحسن الإتيان بالفاء، وإلا لم يحسن الإتيان بالفاء لو كان المُقَدَّر مجرد الفعل، إذ هو مما يصلح للشرطية.
قال ابن مالك (٤):
واقْرُن بِفَا حَتْمًا جوابًا لو جُعِل ... شرطًا لإِن أو غيرها لم يَنْجَعِلْ
ومنه: (وإلا فنفْلًا).
* قوله: (وإلا فنفْلًا)؛ أيْ: وإن لم يدخل وقته فنفْلًا؛ أيْ: فإنه يتمها نفْلًا مع نية الجمعة، وحينئذٍ فليلغز به، ويقال (٥): إنسان صلَّى ما لم ينوِ، ونوى ما لم يُصَلِّ.

(١) انظر: الفروع (٢/ ١٣٢)، الإنصاف (٥/ ١٩٢، ١٩٣).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٩٦، ٩٧)، الإنصاف (٥/ ٢٠٤).
(٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٣٥٦): "الفرق أن الجماعة شرط لها، وهو داخل في الماهية، والوقت شرط، وهو خارج الماهية، وما هو داخل الماهية آكد".
(٤) ألفية ابن مالك ص (٥٨).
(٥) في "أ": "فيقال".

1 / 484