589

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الثاني: إذا كان (١) بغير جهتِها، أو بها ولم يُر قسمهم طائفتَين تكفي كلُّ طائفة العدوَّ؛ طائفةٌ تحرس وهي مؤتمَّة به في كل صلاته تسجد معه لسهوِه. . . . . .
ــ
فتدبر، لئلا تخلط!.
* قوله: (الثاني) هذا الوجه صلاته ﷺ بذات الرقاع (٢).
* قوله: (ولم ير)؛ أيْ: أو يرى وخيف كمين، على قياس ما تقدم.
* قوله: (وهي مؤتمة به. . . إلخ) فيه نظر، فإن الواو فيه إما أن تكون للعطف على "تحرس" أو للحال، ويلزم إما أن تكون حارسة مع ائتمامها، أو في حالة اتئمامها، وهو ليس كذلك.
وقد يقال: في الترديد نظر، لجواز أن تكون الواو للاستئناف، وعليه فلا بد من ملاحظة قول الشارح (٣): "أي في حكم المؤتمة به".
قال شيخنا في حاشيته (٤) في بيان كونها في حكم المؤتمة: "لأنها حين تقوم لتأتي بالركعة الثانية، لا تنوي المفارقة، والمراد: بعد دخولها معه لا قبله، قال الحجاوي في الحاشية (٥): ولو قيده بذلك، لزال ما يوهم خلافه"، انتهى.
وبخطه: قوله: (وهي مؤتمة)؛ أيْ: من حين دخولها معه، لا من مبدأ صلاته،

(١) بعده في "م" زيادة: "العدو".
(٢) من حديث سهل ابن أبي حثمة: أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع (٧/ ٤٢١ - ٤٢٢) رقم (٤١٢٩، ٤١٣١)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف (١/ ٥٧٥) رقم (٨٤١).
(٣) شرح المصنف (٢/ ٢٥٢).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٦٥/ أ).
(٥) حاشية التنقيح ص (١١٢).

1 / 463