587

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٣ - فصل
تصح صلاة الخوف بقتال مباح، ولو حضرًا مع خوف هجمِ العدوِّ.
[وتصح في سفر] على ستة أوجه:
الأول: إذا كان العدوُّ جهةَ القبلة يُرى. . . . . .
ــ
فصل في صلاة الخوف
* قوله: (بقتال مباح) كقتال كفار، وأهل بغي، ومحاربين؛ أيْ: لا محرم، كقتال أهل العدل؛ لأن الصلاة على غير الهيئة المعروفة رخصة، وهي لا تستباح بالمعصية، ذكره في الحاشية (١).
* قوله: (مع خوف. . . إلى آخره) قيد في (حضرًا).
* قوله: (في سفر) ظاهر حل المص في شرحه (٢)، أن قوله: "في سفر" مرتبط بما بعده، فإنه قال: "وتصح صلاة الخوف على ستة أوجه في سفر"، وحينئذٍ فيكون ساكتًا عن بيان كيفية صلاته ﷺ لها حالة الحضر (٣).
* قوله: (الأول) هذا الوجه صلاته ﷺ بعسفان،. . . . . .

(١) حاشية المنتهى (ق / ٦٥ ب).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٢٤٩).
(٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ٤٢١): "وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف، وعن مالك تختص بالسفر"، وقال الشنقيطي في أضواء البيان (١/ ٤٢٠، ٤٢١): "واستدل بعضهم لمنعها بأنه ﷺ لم يصلِّها إلا في السفر، وجمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر أيضًا. . . وأجابوا عن كونه ﷺ لم يصلِّها يوم الخندق بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف). وانظر: المغني (٣/ ٢٩٨)، ونيل الأوطار (٤/ ٤).

1 / 461