585

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يَعُد، فإن حصل وحَلٌ وإلا: بطُل.
وإن انقطع سفرٌ بِأُولى: بطُل الجمع والقصر، فيتمُّها وتصح، وبثانيةٍ بطلا ويتمها نفْلا. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن حصل وحَل)؛ أيْ: لم يبطل الجمع.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يخلفه وحَل بطُل الجمع، ولو (١) خَلَفه (٢) عذر غير الوحَل كالمرض، والفرق:، أن الوحَل ناشئ عن المطر، فكأنه لم ينقطع، بخلاف نحو (٣) المرض، فإنه ليس ناشئًا عن ذات المطر، بل هو عذر مستقل، يعطى حكمه من حين حدوثه.
* قوله: (وإن انقطع سفر بأولى) وعلى قياسه بالأَوْلَى إذا انقطع السفر، قبل الشروع في الأولى، فالأقسام أربعة، والقسم الرابع: ما إذا انقطع بعدهما، والحكم فيه أنه لا إعادة، كما صرح به شيخنا في الشرح (٤) والحاشية (٥).
* قوله: (فيتمُّها)؛ أيْ: يأتي بها تامة؛ أيْ: غير مقصورة.
* قوله: (وبثانية)؛ أيْ: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى.
* قوله: (بطلا)؛ أيْ: الجمع والقصر.
* قوله: (ويتمُّها نفلًا) لأن وقتها لم يدخل حينئذٍ.

(١) في "أ": "وإن".
(٢) في "ج" و"د": "خالفه".
(٣) سقط من: "أ".
(٤) شرح منصور (١/ ٢٨٢).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٦٥/ أ).

1 / 459