580

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وليس له نيةُ إقامةٍ ببلد، ومثله مُكَّارٍ (١) وراعٍ، وفيْجٌ (بالجيم) -وهو: رسول السلطان- ونحوهم.
ــ
والملاح على ما في الصحاح (٢): صاحب السفينة، وانظر هل المراد بصاحبها من هو مالكها، أو الذي يقال له: الرائس، أو كل من يتعاطى مصلحة مسيرها؟ قال شيخنا: الظاهر أن مراد الفقهاء الأخير، فليحرر (٣)!.
وبخطه: فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص.
* قوله: (وليس. . . إلخ) مقتضاه أن الكافي في الترخص له عدم نية الإقامة ولو زمنًا معينًا، وفي الفروع (٤): "ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعًا، فإن كان دائمًا، كملاح بأهله دهرَه لم يترخص"، فانظر بين العبارتين، وحرر المسألة!.
وبخطه (٥): فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص، وإن كان له نية إقامة ببلد فله القصر، ولو كان معه أهله.
* قوله: (وفَيْجٌ) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت (٦).
* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة (٧): "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على

(١) المكَّاري: الذي يحمل الناس والمتاع على دوابه بالأجرة. شرح المصنف (٢/ ٢٣٧).
(٢) الصحاح (١/ ٤٠٨) مادة (ملح).
(٣) قال في المصباح المنير (٢/ ٥٧٩): "الملاح: السَّفَّان، وهو الذي يجري السفينة".
(٤) الفروع (٢/ ٦٥).
(٥) سقط من: "ب".
(٦) انظر: تاج العروس (٢/ ٨٩).
(٧) القواعد ص (٦).

1 / 454