553

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وإلا نوى المفارقة.
وإن وقف الخناثى صفًّا: لم تصحَّ، وإن أمَّ رجلٌ أو خنثى امرأةً: فخلفَه، وإن وقفت بجانبه: فكرجل، وبصفٍّ رجال: لم تبطل صلاةُ من يليها وخلفَها، وصفٍّ تامٍّ من نساء لا يمنعُ اقتداءَ من خلفهن من رجال.
ــ
من التهافت ما لا يخفى، وقد أبعد في توجيهه في الشرح (١) حيث قال: "فإن أمكنه التقدم فتقدم، أو جاء آخر فوقف معه قبل أن يتقدم، استغُتي به عن التقدم"، انتهى.
فجعله عطفًا على محذوف، مفرَّع على شرط محذوف مع جوابه، وفيه من البعد، وكثرة الحذف (٢) ما لا يخفى، والأقرب أن المحذوف أداة الشرط وجوابه، والأصل: فإن تقدم الآخر إلى يمينه أو صف، وقوله: "أو جاء آخر" عطف على فعل الشرط وهو "تقدم" وجواب الشرط المحذوف، قولنا: صحَّت صَلاته. وقوله: "وإلا"؛ أيْ: لم يقع شيء من ذلك إلى آخر.
* قوله: (لم تصحَّ)؛ أيْ: صلاة الخناثى.
* قوله: (وإن أمَّ رجل أو خنثى امرأة فخلفه) وأما إذا أمَّ رجل خنثى، فعَن يمينه وجوبًا، على ما تقدم (٣).
* قوله: (بجانبه)؛ أيْ: الإمام، أعمَّ من أن يكون رجلًا، أو خنثى.
* قوله: (فكَرجل)؛ أيْ: فتصحُّ إن كانت عن يمينه، ولا تصحُّ إن كانت عن يساره، مع خلو يمينه، ذكره في الحاشية (٤).

(١) شرح المصنف (٢/ ١٨١).
(٢) سقط من: "ب".
(٣) ص (٤٢٦).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٦١/ أ).

1 / 427