531

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وتُكره سرعةٌ تمنعُ مأمومًا فعلَ ما يُسن، ما لم يُؤثر مأمومٌ التطويلَ، وتطويلُ قراءة الأولى عن الثانية. . . . . .
ــ
الناس فليخفِّف، فإن خلفه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة" (١)، فقال: قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]، فقال الأعمش: فأنا رسول الخاشعين إليك، إنك لثقيل.
* قوله: (وتكره سرعة. . . إلخ) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (٢): "قال الشيخ تقي الدين (٣): يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع.
وقال: ينبغي له أن يفعل غالبًا ما كان يفعله ﵊ غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان ﵊ يزيد وينقص أحيانًا"، انتهى.
* قوله: (ما لم يُؤْثِر مأمومٌ التطويلَ) قال الحجاوي (٤): "مفهومه أنه يطول إذا آثر مأموم التطويل، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلًا، وأما إذا كان كثيرًا فلا يخلو عمن له عذر، هذا معنى كلام الرعاية" (٥)، انتهى.
* قوله: (وتطويلُ) عطف على "التخفيف"،. . . . . .

(١) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من شكا إمامه إذا طوَّل (٢/ ٢٠٠) رقم (٧٠٥).
ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخيف الصلاة في تمام (١/ ٣٤٠) رقم (٤٦٦).
(٢) حاشية التنقيح ص (١١٠).
(٣) الاختيارات ص (٦٩).
(٤) حاشية التنقيح (١٠٩).
(٥) نقله في الإنصاف (٤/ ٣٢٦، ٣٢٧).

1 / 405