514

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
١٠ - باب
صلاةُ الجماعة واجبةٌ للخمس المؤداة، على الرجالِ الأحرارِ القادرين، ولو سفرًا في شدة خوف، لا شرطٌ.
فتصح من منفردٍ، ولا ينقصُ أجرُه معَ عذر. . . . . .
ــ
باب صلاة الجماعة
* قوله: (الأحرار) وأما الأرقاء فلا تجب عليهم، وإن صحَّت إمامة البالغ منهم في غير الجمعة.
* قوله: (لا شرطٌ) خلافًا لابن عقيل (١).
* قوله: (ولا ينقصُ أجرُه مع عُذر) ظاهره أنها تنقص مع عدم العذر، والأحاديث ناطقة بذلك، منها قوله ﷺ: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة" (٢)،. . . . . .

(١) انظر: الفروع (١/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٢) من حديث ابن عمر ﵄: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل الصلاة جماعة (٢/ ١٣١) رقم (٦٤٥).
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الصلاة جماعة (١/ ٤٥٠) رقم (٦٥٠).

1 / 388