497

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ونحوها، ولا تصحَّ صلاةُ مضطَجع غير معذور.
وأجرُ قاعد على نصفِ صلاةِ قائم إلا المعذورَ. . . . . .
ــ
انظر هذا مع ما يأتي (١) في الوجه السادس من صلاة الخوف، وهو أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فإنه يقتضي أن أقل الفرض أيضًا ركعة، إلا أن يقال: إن (٢) هذا على (٣) خلاف القياس.
وبخطه: قال في الإقناع (٤): "ومن فاته تهجُّده قضاه قبل الظهر"، انتهى، لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر ﵁ مرفوعًا: "من نام عن حِزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل" (٥)، انتهى حاشية الإقناع (٦).
وبخطه على قوله: (ويصحُّ تطوع بركعة)؛ أيْ: وكُره، قاله في الإقناع (٧).
* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: من الأوتار (٨).
* قوله: (وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ)؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ

(١) ص (٤٦٨).
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) سقط من: "أ".
(٤) الإقناع (١/ ٢٣٤).
(٥) من حديث عمر بن الخطاب ﵁:
أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل (١/ ٥١٥) رقم (٧٤٧).
(٦) حاشية الإقناع (ق ٣٦/ أ).
(٧) الإقناع (١/ ٢٣٥).
(٨) في"ب": "الأوقات".

1 / 371