467

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن الأولى سجدةً، ومن الثانية سجدتين، ومن الرابعة سجدةً: أتى بسجدة ثم ركعتَي (١). ومن ذكر ترْكَ ركنٍ وجهله أو محله: عملَ بأسوءَ التقديرين.
وتشهدٌ قبلَ سجدتَي أخيرةٍ: زيادةٌ فعليةٌ، وقبل (٢) سجدة ثانية: قوليَّةٌ.
ــ
سجدات، وفي مثل هذه يلزمه الإتيان بسجدتَين، ثم بثلاث ركعات، كما إذا ترك خمسًا من أربع، فالأولى حمل كلامه على التوزيع، كما فعل المحشِّي (٣).
* قوله: (ومن ذَكر ترك ركن. . . إلخ) هذا بمنزلة قاعدة كلية تتضمن المتقدم، وغيره، فتدبر!.
* قوله: (وتشهد قبل سجدتَي أخيرةٍ)؛ أيْ: مثلًا، ولو عبر بقوله: وجلوس قبل سجدتَي أخيرة، لكان أولى، لكن انظر هذا صحيح في الصورتَين أم لا؟.
وأقول: حقُّ التعبير أن يقال: وتشهَّد قبل سجدة ثانية زيادةً قوليةً، وجلوس له قبل سجدتَي أخيرةٍ فعليةً. ويمكن حمل كلام المص عليه، بحمل التشهد للصورة الأولى على الجلوس له (٤)، وجعله بمعناه الحقيقي بالنسبة للصورة الثانية، فيكون من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أو من قبيل شبه الاستخدام.

(١) في "م": "بركعتين".
(٢) في "م": "وقيل" وهو تحريف.
(٣) حاشية المنتهى (ق ٥٢/ أ).
(٤) سقط من: "ج" و"د".

1 / 341