459

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولا نفلٌ بيسير شربٍ عمدًا، وبَلْعُ ذوُبِ سكر ونحوِه بفم كأكل.
وسُنَّ سجودٌ لإتيانِه بقولٍ مشروع في غير موضعِه سهوًا كقراءته سورة في الأخيرتين، أو قاعدًا، أو ساجدًا، وتشهُّدُه قائمًا.
ــ
اختصار لكلام الحجاوي.
* قوله: (ولا نفل بيسير شربٍ عمدًا) مفهومه أنها تبطُل بيسير أكلٍ عمدًا، وهو الأشهر من الروايات (١)، وفي الإقناع (٢) التسوية بينهما، وهي رواية عن الإمام -رحمه اللَّه تعالى-.
* قوله: (وبلعٌ) هو مبتدأ خبره قوله: "كأكل".
* قوله: (كقراءته سورة في الأخيرتَين) رأيت بخط تاج الدين البَهوتي (٣) بهامش التوضيح (٤) للشويكي على مثل هذه العبارة ما نصه: "فيه نظر، فإنها فيهما غير مكروهة، بل مباحة، بمعنى أن قراءتها فيهما (٥) كخارجهما، لا كأولييَن (٦)، فليست في غير محلِّها، بل ولا في محلِّها"، انتهى.
وأقول: هذا النظر مدفوع؛ لأنه لم يَدَّعِ أحد أن الإتيان بالسورة في الأخيرتين مكروه، وإنما قالوا: إنه ذِكر مشروع أتي به في غير محلِّه؟ أيْ: في غير المحلِّ الذي شرع الإتيان به فيه، وهو الأوليان، وأما كونهما في الأخيرتَين مباحة، أو

(١) انظر: الفروع (١/ ٤٩٥)، الإنصاف (٤/ ١٩ - ٢١).
(٢) الإقناع (١/ ٢١١).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) التوضيح (١/ ٣١٩).
(٥) في "أ": "فيها".
(٦) في "أ": "كالأولييَن".

1 / 333