448

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
والترتيبُ.
* * *
٤ - فصل
وواجباتُها: ما كان فيها، وتبطلُ بتركه عمدًا، ويسجد له سهوًا، وهي: تكبيرٌ لغير إحرامٍ، وركوعٍ مسبوق أدرك إمامه راكعًا، فركنٌ وسنةٌ، وتسميعٌ لإمام ومنفرد. . . . . .
ــ
ذكره في الحاشية (١).
* قوله: (والترتيب) يؤخذ من قول الشارح (٢) عند قول المص في الباب الآتي "وعمل متوالٍ، مستكثرٌ عادة من غير جنسها يبطلها عمده وسهوه وجهله"؛ "لما فيه من قطع الموالاة بين أركان الصلاة". أن الموالاة بين الأركان ركن، كالترتيب، ولكن على هذا ينبغي تفسير الموالاة هنا بما إذا لم يفصل بين الأركان بفاصل أجنبي، لا بالتعريف السابق في الطهارة وما أُلحق بها مما قِيس عليها.
فصل في واجباتها
وهي ثمانية.
* وقوله: (فركن وسنة) هو نشر على ترتيب اللف (٣)، كما صرح به غيره (٤).
فقوله: "ركن" راجع لإحرام، وقوله: "سنة" راجع لركوع مسبوق، لكن في

(١) حاشية المنتهى (ق ٥٠/ ب).
(٢) شرح المصنف (١/ ٨٢٣).
(٣) في "ب": "للغة".
(٤) كالإقناع (١/ ٢٠٥)؛ أيْ: فالأولى ركن، والثانية سنة.

1 / 322