435

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
"السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه" مرتَّبًا (١)، معرَّفًا وجوبًا.
وسُنَّ التفاتُه عن يسارِه أكثرَ، وحذْفُ السلام وهو: أن لا يطوِّله ولا يمدَّه في الصلاة وعلى الناس، وجزْمُه: بأن يقفَ على آخرِ كلّ تسليمة، ونيتُه به الخروجَ من الصلاة، ولا يُجزِئ إن لم يقل: ورحمةُ اللَّه، والأولى: أن لا يزيدَ وبركاتُه.
* * *
١ - فصل
ثم يُسنُّ أن. . . . . .
ــ
* قوله: (عن يساره أكثر)؛ أيْ: كون الالتفات، عن اليسار أكثر سنة، وكذا أصل الالتفات على ما صرح به في الإقناع (٢).
فصل

(١) من حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٨٦، ٣٩٥)، وأبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: في السلام (١/ ٢٦١) رقم (٩٩٦).
والترمذي في الجامع في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة (٢/ ٨٩) رقم (٢٩٥)، وقال: "حديث حسن صحيح".
والنسائي في السنن في كتاب: السهو، باب: كيف السلام على الشمال (٣/ ٦٣) رقم (١٣٤٣).
وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: التسليم (١/ ٢٩٦) رقم (٩١٤).
وابن حبان في الصحيح في كتاب: الصلاة، فصل في القنوت (٥/ ٣٣١) رقم (١٩٩١).
قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٨٨): "وأصله في صحيح مسلم. . . قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء".
(٢) الإقناع (١/ ١٩٠).

1 / 309