384

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أو مَذِرَةً (١)، أو عنقودًا حباتُها مستحيلة خمرًا.
وإن طيَّن نجسةً، أو بَسط عليها، أو على حيوان نجس، أو حريرٍ طاهرًا صفقيًا، أو غَسل وجه آجُرٍّ وصلى عليه، أو على بساطٍ باطنُه فقط نجسٌ، أو علوٍّ سلفُه غصبٌ، أو سريرٍ تحته نجسٌ: كُرهت وصحَّت.
ــ
* قوله: (أو مَذِرَةً) هذا يدل على أن البيضة المَذِرَة نجسة، ونُقل في الإنصاف (٢) عن بعضهم (٣) أنها طاهرة، وصححه (٤)، والمص تبع في ذلك التنقيح (٥) لما (٦) ذكر في خطبته (٧).
* قوله: (أو حرير) مُكَرَّر مع قوله في الباب قبله (٨) "وافتراشه لا تحت صفيقٍ"، فتنبه!.
وقد يقال: ذكَره مع ما يكره، لبيان الكراهة التي لم تعلم ممَّا سبق، إذ (٩) لم يتعرض هناك إلا لنفي الحرمة.
* قوله: (أو علوٍّ)؛ أيْ: مباح، بأن كان بناؤه (١٠) قبل الغصب، أو بعده، لكن

(١) المذرة: مذرت البيضة من باب تعب: فسدت. المصباح المنير (٢/ ٥٦٧) مادة (مذر).
(٢) الإنصاف (١/ ١٨٤) (٣/ ٢٩٣).
(٣) كابن عقيل ﵀.
(٤) انظر: تصحيح الفروع (١/ ١١٠).
(٥) التنقيح ص (٢٤).
(٦) في "ج" و"د": "كما".
(٧) ص (٥).
(٨) ص (٢٥٠).
(٩) في "ب" و"ج": "إذا".
(١٠) في "أ": "بنى أولًا".

1 / 258