377

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ويصلِّي عليه، واستنادٌ إليه، وتعليقُه، وكتابةُ مهرٍ فيه، وسترُ جُدُرٍ به، غير الكعبة المشرَّفة، بلا ضرورةٍ، ومنسوجٌ ومموَّهٌ بذهبٍ أو فضة، لا مستحيلٌ لونُه، ولم يحصل منه شيء، وحريرٌ ساوى ما نسُج معه ظُهورًا.
وخزٌّ: وهو ما سُدِّي (١) بإبْريْسَم (٢)، وأُلحمَ (٣) بوبر أو صوفٍ ونحوه. . . . . .
ــ
بخلافه (٤) في البطانة؛ ولأنها تتبعه في البيع، فتدبر!.
* قوله: (ويصلِّي عليه)؛ أيْ: فإنه تصح الصلاة، لكن مع الكراهة، -كما سيصرح به في الباب بعده (٥) -.
* قوله: (بلا ضرورة) راجع إلى الأول، لا لقوله: "غير الكعبة".
* قوله: (ولم يحصل منه شيء)؛ أيْ بعرضه على النار.
* قوله: (وحريرٌ ساوى)؛ أيْ: لا يحرم حرير ساوى. . . إلخ.
* قوله: (وخز هو ما سُدِّي. . . إلخ) وأما عكس هذا (٦) وهو المسمى

(١) سدى الثوب: خلاف اللحمة، وهو ما يمد طولًا في النسج. المصباح المنير (١/ ٢٧١) مادة (سدى).
(٢) الإبْريَسْم: الحرير. المطلع ص (٣٥٢).
(٣) لحمة الثوب: ما ينسج عرضًا. المصباح المنير (٢/ ٥٥١) مادة (لحم).
(٤) في "ب": "بخلاف".
(٥) ص (٢٥٨) في قوله: "وإن طين نجسة أو بُسِط عليها أو على حيوان نجس أو حرير. . . صحَّت".
(٦) سقط من: "ب".

1 / 251