366

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولو وصفَ البشرة، وتُسنُّ صلاة حرةٍ في درعٍ (١)، وخمارٍ، ومِلْحَفة (٢)، وتُكره في نقابٍ، وبرقع، ويُجزِئُ سترُ عورتِها.
وإذا انكشفَ -لا عمدًا في صلاة من عورةٍ- يسيرٌ: لا يفحُشُ عرفًا في النظرِ، ولو طويلًا، أو كثيرٌ في قصير: لم تبطل.
ومن صلى في غَصْبٍ ولو بعضَه ثوبًا، أو بقعةً، أو ذهبٍ، أو فضةٍ، أو حريرٍ أو غالبُه. . . . . .
ــ
* قوله: (وذا انكشف. . . إلى آخره) الأقسام ثمانية، تبطل في خمسة منها، وتصحُّ في ثلاثة، كما يؤخذ من كلامه.
* قوله: (ومن صلَّى في غصب) هو أو ثمنه المعيَّن، أو الذي نوى الانتقاد منه غصب، على ما يأتي في الغصب (٣).
* قوله: (ثوبًا) ولو كان عليه غيره، قاله في الإقناع (٤)، ومقتضى كلامهم ولو لم يَلِ العورة؛ لأن بعضه يتبع بعضًا في البيع، صرح به شيخنا في شرحه (٥).
* قوله: (أو ذهب) الذهب له أسماء، جمعها ابن مالك (٦) في قوله:

(١) الدرع: القميص. المطلع ص (٦٢).
(٢) الملحفة: الملاءة التي تلتحف بها المرأة. المصباح المنير (٢/ ٥٥٠) مادة (لحف).
(٣) (٣/ ٣٧٩) في قوله: "وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس له حكم. . .، وكذا بما له حكم، كعبادة وعقد ولا يصِحَّان".
(٤) الإقناع (١/ ١٣٥).
(٥) شرح منصور (١/ ١٤٤).
(٦) رسالة ابن مالك في بيان ما فيه ثلاث لغات فأكثر، وانظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص (٣٥).

1 / 240