352

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
والأفضلُ: تعجيلُها إلا مع حرٍّ مطلقًا حتى ينكسر، وغيم (١) لمُصلٍّ جماعةً لقرب وقت العصرِ، فيُسنُّ غيرُ جمعةٍ فيهما، وتأخيرُها لمن لا عليه جمعة، أو يرمِي الجمراتِ حتى يُفْعَلا أفضلُ.
ويليه: المختارُ للعصر، وهي الوسطى حتى يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليْه سوى ظل الزوال. . . . . .
ــ
* قوله: (إلا مع حر مطلقًا)؛ أيْ: سواء صلَّاها آخر الوقت، أو أوله (٢)، في جماعة، أو منفردًا، وسواء كان البلد حارًا، أو غيره، صلَّى في المسجد، أو بيته.
* وقوله: (وغيم)؛ أيْ: مطلقًا سواء وجد مطر بالفعل، أو لا.
* قوله: (غير جمعة فيهما)؛ أيْ: فلا تؤخر، بل تعجل مطلقًا.
* قوله: (وهي الوسطى) قال في الإنصاف (٣): "هذا هو المذهب، نص عليه الإمام أحمد (٤)، وقطع به الأصحاب، ولا أعلم عنه ولا عنهم فيه (٥) خلافًا"، ثم قال: "قلت: وذكر الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري (٦)، في تفسير سورة البقرة فيها عشرين قولًا غير التوقف، وذكر القائل بكل قول من الصحابة،

(١) في "م": "ومع غيم".
(٢) في هامش نسخة "أ" ما نصه: (أو أوله) لو أسقطها كما في شرحه، لكان أحسن؛ لأن المقصود من إطلاق المصنف التأخير، لا التقديم".
وانظر: شرح المصنف (١/ ٥٥١)، شرح منصور (١/ ١٣٣).
(٣) الإنصاف (٣/ ١٤١، ١٤٢).
(٤) انظر: شرح العمدة -كتاب: الصلاة- ص (١٥٥).
(٥) سقط من: "أ".
(٦) فتح الباري (٨/ ١٩٦، ١٩٧).

1 / 226