302

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولو لم يَزُل فيهما.
ولا يطهر دهنٌ، ولا أرضٌ اختلطتْ بنجاسةٍ ذاتِ أجزاءٍ، ولا باطنُ حبٍّ، وإناءٍ، وعجينٍ ولحمٍ تشرَّبها، ولا سكينٌ سُقِيَتْها بغسل، ولا صقيلٌ بمسح، ولا أرضٌ بشمس، وريحٍ، وجفافٍ، ولا نجاسةٌ بنار، فرمادُها نجسٌ، ولا باستحالةٍ فالمتولِّد منها: كدودِ جُرْحٍ، وصراصيرُ كُنْفٍ، نجسةٌ، إلا علقةً يُخلق منها طاهر، وخمرةً انقلبت. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو لم يزل فيهما)؛ أيْ: في صورة الغلام، والصخر وما بعده.
* قوله: (وإناء) يحتمل رفعه عطفًا على "دهن" على معنى: ولا يطهر إناء؛ أيْ: لا ظاهره، ولا باطنه، وهو الموافق لحكم السكين، ولما في المبدع (١) والإقناع (٢)، وشرح شيخنا للمنتهى (٣)، ويطلب الفرق بينه وبين الآجر.
ويُحتمل جرُّه، كما فعل في شرحه (٤)، حيث قدَّر "ولا باطن إناء"، ومفهومه أن ظاهره يطهر، فيطلب الفرق بينه وبين السكين إذا سُقيتها، تأمل!.
* قوله: (ولا أرض بشمس. . . إلخ) مفهومه أن غير الأرض يطهر بذلك، وليس مرادًا (٥)، وإنما أفردها بالنص؛ لأنها محل خلاف بيننا وبين الحنفية (٦).
* قوله: (وخمرة انقلبت) وكذا الماء إذا زال تغيره بنفسه، وسيشير إليه.

(١) المبدع (١/ ٢٤٣).
(٢) الإقناع (١/ ٩١).
(٣) شرح منصور (١/ ٩٩).
(٤) شرح المصنف (١/ ٤٥٠).
(٥) في "ج" و"د": "مراد".
(٦) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣١١)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٤، ٤٨١).

1 / 174