267

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وأوقيتان وستةُ أسباعٍ بالحلبيِّ وما وافقه، وأوقيَّتان وأربعةُ أسباع بالقدسيِّ وما وافقه.
واغتسالٌ بصاع (١)، وزنتهُ: ست مئةٍ وخمسةٌ وثمانون وخمسةُ أسباع درهم وهي أربع مئة وثمانون مثقالًا وخمسة أرطال.
وثلثٌ عراقيَّةٌ بالبُرِّ الرَّزِين، وأربعةُ وخمسةُ أسباع وثلثُ سُبع رطل مصري، ورطلٌ وسُبعٌ دِمَشْقِيٌّ، وإحدى عشرة أوقية وثلاثةُ أسباعٍ حلبيةٌ، وعشر أواقٍ وسُبعان قدسيةٌ.
"المنقح" (٢): "هذا ينفعك هنا، وفي الفطرةِ، والفديةِ، والكفارةِ وغيرها".
وكُره عريانًا. . . . . .
ــ
* قوله: (بالبُرِّ الرَّزِين)؛ أيْ: الذي موافق العدس في الوزن.
* قوله: (وغيرها) كالنذر، فيما إذا نذر التصدرق بمُدٍّ، أو صاعٍ.
* قوله: (وكُرِه عريانًا) خلافًا لما في الإقناع (٣) وعبارته: "ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس، فإن ستره إنسان بثوب، أو اغتسل عريانًا خاليًا، فلا بأس، والستر أفضل" انتهى.

(١) الصاع = ٤ أمداد، والمد = ٥١٠ غرامات. فالصاع = ٢٠٤٠ من الغرامات؛ أيْ: كيلوان وخمسي عشر الكيلو.
انظر: مجالس شهر رمضان ص (١٣٨)، المصباح المنير (١/ ٣٥١) مادة (صاع).
(٢) التنقيح ص (٣١).
(٣) الإقناع (١/ ٧٥).

1 / 139