244

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وإن تيقنهما، وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر، وإلا فهو على ضدها، وإن علمها وتيقن فعلهما. . . . . .
ــ
والجواب عن الثاني: أن المراد من الشك هنا معناه اللغوي، لا الأصولي (١). قال في القاموس (٢): "الشك خلاف اليقين"، نقله شيخنا في حاشيته (٣)، ثم قال بعده: "وهذا هو المراد عند الفقهاء" انتهى.
وبخطه: اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به (٤) صحيح (٥).
* قوله: (وإن تيقنهما)؛ أيْ: الحدث والطهارة؛ أيْ: كونه مرة محدثًا، ومرة متطهرًا، فهما بالمعنى الوصفي، لا الفعلي كما أشار إليه الشيخ (٦) فلا تكرار مع ما سيأتي.
* قوله: (فإن جهل حاله قبلهما تطهر)؛ أيْ: وجوبًا؛ لأن وجود يقين الطهارة انعدم بالشك، فلم يبق لها حالة متيقنة، ولا مظنونة، ولا مستصحبة، ولا بد من شيء من ذلك يرجع إليه، فأوجبنا عليه الطهارة.
* قوله: (وإن علمها)؛ أيْ: حاله قبلهما.
* قوله: (وتيقن فعلهما)؛ أيْ: الحدث والطهارة؛ أيْ: بالمعنى الفعلي؛

(١) في "ج" و"د": "الأصلي".
(٢) ص (١٢٢١) مادة (شك).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٩/ ب).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) انظر: روضة الناظر ص (١٣)، شرح المصنف (١/ ٣٦٩).
(٦) شرح المصنف (١/ ٣٧١).

1 / 116