236

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٧ - باب
نواقض الوضوء -وهي مفسدته- ثمانية:
١ - الخارج ولو نادرًا، أو طاهرًا، أو مقطَّرًا، أو محتشى وابتلَّ، أو منيًّا دَب، أو استدخل -لا دائمًا -. . . . . .
ــ
باب نواقض الوضوء
* قوله: (نادرًا) كالريح من، القبل والدود، والحصا من الدبر، وإذا خرجت الحصاة من الدبر، حكم بنجاستها على الصحيح، قاله في الإنصاف (١).
* قوله: (أو مقطَّرًا) أي: لو قطر في إحليله دهنًا، ثم خرج نقض الوضوء؛ لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه.
قال في الفروع (٢): "ولو صب دهنًا في أذنه، فوصل دماغه، ثم خرج منها لم ينتقض (٣)، وكذا لو خرج من فمه في ظاهر كلامهم".
* قوله: (أو محتش وابتلَّ) مفهومه: أنه لو خرج ناشفًا لم ينتقض وهو المذهب (٤): ووجهه إنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم تصحبه

(١) الإنصاف (٢/ ٩).
(٢) الفروع (١/ ١٧٥).
(٣) في "أ" و"ب": "ينقض".
(٤) انظر: المغني (١/ ٢٣١)، الفروع (١/ ١٧٤)، الإنصاف (٢/ ٧).

1 / 108