226

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ويصح على خُف، "وجُرموق"؛ خف قصير، وجَوْرب (١) صفيق حتى لِزمن، وبرِجل قطعت أخراها من فوق فرضها، لا لمُحْرِم -لبسهما لحاجة-، وعلى عمامة، وجبائر. . . . . .
ــ
كان فرَّق بين الصلاة والطهارة، كما ذكره في الشرح الكبير (٢)، من أن الصلاة إنما
كرهت مع ذلك، لذهاب الخشوع المطلوب فيها، ولا كذلك الطهارة.
ونقل في الشرح (٣) عن الشرح (٤)، أنه كان الأولى أن لا تكره، وعلل ذلك بالفرق الذي نقلناه عنه.
* قوله: (أو جرموق) فائدة: كل كلمة اجتمع فيها قاف وجيم، فهي من المعرب لا من العربي (٥).
* قوله: (لا لمُحْرِم. . . إلخ) وهذا خارج بقوله فيما سيأتي (٦): "وإباحته مطلقًا"؛ لأن المُحْرِم لا يلبسهما، إلا عند عدم النعلين.
* [قوله: (وعلى عمامة) عطف على قوله: (على خف)] (٧).
* قوله: (وجبائر)؛ أيْ: مشدودة على كسر، أو جرح، أو غيرهما.

(١) الجورب: لباس الرجل، جمعه: جواربة، وجوارب، المعجم الوسيط (١/ ١٤٦) مادة (جرب).
(٢) الشرح الكبير (١/ ٣٨٩).
(٣) شرح المصنف (١/ ٣٠٧).
(٤) الشرح الكبير (١/ ٣٨٩).
(٥) انظر: مختار الصحاح ص (١٠٦) مادة (ج ق)، المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي ص (١٠).
(٦) ص (١٠٢).
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

1 / 98