405

غنیه النزوع ته علمي اصولو او فروعو

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

ولم يبرأ الآخر، أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه، رجع المقتص منه على المعتدي دون المجني عليه.

وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه، لم يكن عليه شيء، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس، كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.

ومن قطع أصابع غيره، أو واحدة منها، وقطع آخر يده من الزند، أو المرفق، أو الإبط، فعلى الأول دية ما جناه، وعلى الثاني دية ما بقي بعده، وإن شاء اقتص منهما، ورد على الثاني دية ما جناه الأول، أو أخذ من الأول دية ما جناه، فدفعها إلى الثاني، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى والجروح قصاص (1) يدل على جواز القصاص.

ومن قطع يمين غيره، ولا يمين له، قطعت يساره، فإن لم يكن له يسار، قطعت رجله اليمنى، فإن لم يكن له، قطعت اليسرى، بدليل الإجماع المشار إليه.

وما لم يتكامل فيه الشروط التي معها يجب القصاص، ففيه الدية، ويضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد، أو خطأ، أو قصد، أو سهو، وما يحصل من ذلك عند فعله، أو فعل من يلي عليه على الوجه الذي نذكره.

فمن قتل حيوان غيره، أو جرحه، أو كسر آلته، أو مزق ثوبه، أو هدم بناءه، ضمن، وكذا لو حصل شيء من ذلك بإحداثه في طريق المسلمين، أو في غيره من الملك المشترك، أو ملك الغير الخاص ما لم يبح له.

ويضمن ما يحصل بمداواته من فساد إذا (2) لم يبرأ إلى المداوي أو وليه منه، أو بإرساله جمله الهائج، وكلبه العقور، أو بإرسال غنمه ليلا على كل حال، ولا

مخ ۴۱۰