389

غنیه النزوع ته علمي اصولو او فروعو

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة

لا يجوز الصيد عندنا إلا بالكلب المعلم، دون غيره من سباع الوحش والطير، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين (1) لأنه سبحانه لما أتى بلفظة «مكلبين» وهي تختص الكلاب، علمنا أنه لم يرد بالجوارح جميع ما استحق هذا الاسم، وإنما أراد الكلاب خاصة، ويجري ذلك مجرى أن يقال: ركب القوم مبقرين أو مجمزين، في أنه يختص ركوب البقر والجمازات [1] وإن كان اللفظ الأول عام الظاهر.

ولا يجوز حمل لفظة «مكلبين» في الآية على أن المراد بها التضرية للجوارح، والتمرين لها، حتى يدخل في ذلك غير الكلاب، لأن «مكلبا» عند أهل اللغة، هو صاحب الكلاب بلا خلاف بينهم، وقد نص على ذلك صاحب كتاب الجمهرة [2] وأنشد قول الشاعر:

تباري مراخيها الزجاج كأنها

ضراء أحست نبأة من مكلب

مخ ۳۹۴