385

غنیه النزوع ته علمي اصولو او فروعو

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

الرقبة بمقدار ما يؤدي من المال.

ولا يجوز للرجل وطء أمته المكاتبة، سواء كانت الكتابة (1) مطلقة أو مشروطة بلا خلاف، فإن وطئها وكانت مشروطا عليها لم يحد، لأن هناك شبهة يسقط بها الحد، وإن كانت غير مشروط عليها، وقد أدت من مال الكتابة شيئا، كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها، بدليل إجماع الطائفة.

ولا يجوز مكاتبة الكافر (2) للإجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى:

فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (3)، وحمل ذلك على الإيمان والدين، أولى من حمله على المال والتكسب، لأنه لا يقال للكافر- وإن كان موسرا أو مكتسبا- أن فيه خيرا، ولا أنه خير، ويقال ذلك لمن كان فيه إيمان ودين، وإن لم يكن مكتسبا ولا ذا مال، ولو تساوى ذلك في الاحتمال، لوجب الحمل على الجميع.

مخ ۳۹۰