370

غنیه النزوع ته علمي اصولو او فروعو

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

فراشك غيرك، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك (1) فيجب عليه- والحال هذه- طلاقها.

ويحل له أخذ العوض على ذلك- سواء بذلته له ابتداء، أو بعد طلبه منها، وسواء كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر- بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (2).

ولا يقع الخلع بمجرده، بل لا بد من التلفظ معه بالطلاق، فيقول مريده: قد خلعتك على كذا وكذا فأنت طالق، والدليل على ذلك إجماع الطائفة، لأن من قال من أصحابنا: لفظ الخلع كاف في الفرقة (3)، لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع، وأيضا فلا خلاف بين الأمة في حصول الفرقة بما ذكرناه، وليس على حصولها بمجرد لفظ الخلع دليل.

وأما طلاق المبارأة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، ويجوز للزوج أخذ البذل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها من المهر، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه، ويقول من يريد ذلك: قد بارئتك على كذا وكذا فأنت طالق، وذلك لفظه بدليل الإجماع (4) المشار إليه.

فإذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمبارأة، بانت الزوجة منه بواحدة، ولم يملك رجعتها في العدة بالعقد الأول، إلا أن تعود فيما بذلت له أو في بعضه فيها، ولا خيار لها في العود بشيء من ذلك بعد العدة في التطليقتين.

وإذا كمل هذا الطلاق ثلاث مرات، على الوجه الذي بيناه فيما مضى،

مخ ۳۷۵