358

غنیه النزوع ته علمي اصولو او فروعو

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

الفصل الثامن

وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين:

أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن.

والثاني: يوجب فسخه.

فالأول: الدخول في الإحرام، والصوم الواجب، وحدوث دم الحيض والنفاس، والإيلاء والظهار.

والثاني: الطلاق واللعان والارتداد، على ما نبينه.

الفصل التاسع: في الإيلاء

يفتقر الإيلاء الشرعي- الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة بذلك- إلى شروط:

منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.

ومنها: أن يكون المولى منها زوجة دوام.

ومنها: أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة.

ومنها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط.

ومنها: أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ملجىء ولا إكراه.

مخ ۳۶۳