الفصل الثامن
وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين:
أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن.
والثاني: يوجب فسخه.
فالأول: الدخول في الإحرام، والصوم الواجب، وحدوث دم الحيض والنفاس، والإيلاء والظهار.
والثاني: الطلاق واللعان والارتداد، على ما نبينه.
الفصل التاسع: في الإيلاء
يفتقر الإيلاء الشرعي- الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة بذلك- إلى شروط:
منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.
ومنها: أن يكون المولى منها زوجة دوام.
ومنها: أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة.
ومنها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط.
ومنها: أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ملجىء ولا إكراه.
مخ ۳۶۳