إذا فرض لها خمسة دراهم وجبت كلها.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (عليه السلام): أدوا العلائق، فقيل له: ما العلائق؟ فقال: ما تراضى عليه الأهلون [1]، وقوله (عليه السلام): من استحل بدرهمين فقد استحل (1)، وقوله (عليه السلام): لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا أو كثيرا (2)، وقوله (عليه السلام) للرجل الذي طلب منه تزويج المرأة: زوجتكها بما معك من القرآن (3)، بعد أن طلب منه أن يصدقها بشيء، وقال له: التمس ولو خاتما من حديد (4).
والظاهر أنه (عليه السلام) جعل ما معه من القرآن صداقا، لأنه لم يطلب الفضل والشرف، وإنما طلب المهر، ولأنه قال: «بما معك» والباء تدل على البدل والعوض، ولو أراد الشرف لقال: لما معك من القرآن، ولا يصح جعل القرآن صداقا إلا على وجه التعليم له، وفي خبر آخر عن أبي هريرة أنه قال (عليه السلام) للرجل:
قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك (5)، وهذا نص.
ولا يجوز (6) أن يقول الإنسان لغيره: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك،
مخ ۳۴۷