وإذا اتفقا في لفظ الحوالة، وان القدر الذي جرى بينهما منه أنه قال:
أحلتك بما لي عليه من الحق، ثم اختلفا فقال المحيل: أنت وكيلي في ذلك، وقال المحال: بل أحلتني لآخذ ذلك لنفسي، فالقول قول المحيل، لأن الأصل بقاء حق المحال في ذمته، وبقاء حقه على المحال عليه، المحال يدعي زوال ذلك، والمحيل ينكره، كان القول قوله مع يمينه.