27غاية المقال فيما يتعلق بالنعالغاية المقال فيما يتعلق بالنعالAbdul Hayy al-Lucknawi - ۱۳۰۴ ه.قعبد الحي اللكنوي - ۱۳۰۴ ه.قژانرونهHanafi jurisprudencePurification and Prayer•سیمېهند•سلطنتونه او پېرونهد مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸وهكذا ذكره الفقيه أبو جعفر(1) عنه(2) وعن أبي يوسف مثل ذلك، إلا أنه لم يشترط الجفاف.وأما التي لها جرم؛ فإن كانت رطبة لا يطهر إلا بالغسل، هكذا ذكره في ((المبسوط))(3).وعن أبي يوسف أنه إذا مسحه بالرمل أو التراب ثم مسحه تطهر على قياس ما مر، وإليه مال مشائخنا للبلوى.وإن كانت يابسة يطهر بالحك والحث عندهما.وقال محمد: لا يطهر إلا بالغسل.مخ ۳۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ