99Ghayat al-Sul ila 'Ilm al-Usulغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټربدر بن ناصر بن مشرع السبيعيخپرندویغراس للنشر والتوزيع والإعلانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مد خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح.وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة.وفي شرط اطراد العلة قولان.وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف.ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.1 / 127کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ