83Ghayat al-Sul ila 'Ilm al-Usulغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټربدر بن ناصر بن مشرع السبيعيخپرندویغراس للنشر والتوزيع والإعلانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مد خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووفعله ﵇ يخص العموم كتقريره.ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر.وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.والعادة الفعلية لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق، على الأصح.ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح.ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا.1 / 111کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ