27Ghayat al-Sul ila 'Ilm al-Usulغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټربدر بن ناصر بن مشرع السبيعيخپرندویغراس للنشر والتوزيع والإعلانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مد خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب، ويطلق (٣|ب) على الحرام، وترك الأولى، وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.والمباح: ما استوى طرفاه، وهو غير مأمور به، وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، وقيل: حقيقة.1 / 55کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ