133

Ghayat al-Sul ila 'Ilm al-Usul

غاية السول إلى علم الأصول

ایډیټر

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

خپرندوی

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
على ذي السبب)، وما عمل به الخلفاء الراشدون، في أصح الروايتين.
وبقول أهل المدينة، في الأصح.
والقياسي إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة.
أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح، على الثابت بالنص، والثابت بالقرآن، أو تواتر السنة، على الثابت بآحادها، والثابت بمطلق النص، على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول كثيرة على غيره.
وأما الثاني: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة آحادا، والمناسبة على غيرها، والناقلة على المقررة، الحاضرة على المبيحة.

1 / 161