417

Ghayat al-Murid

غاية المريد شرح كتاب التوحيد

خپرندوی

مركز النخب العلمية

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

د خپرونکي ځای

مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع.

عَنْ قُتَيْلَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشركُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُم النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: «مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.
•---------------------------------•
حديث قتيلة عند النسائي وغيره (١)، وإسناده صحيح.
«عَنْ قُتَيْلَةَ» بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغرًا؛ بنت صيفي الجهنية الأنصارية، صحابية.
«إِنَّكُمْ تُشركُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ» هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي ﷺ أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديدًا أو شركًا. ونهى النبي ﷺ عن ذلك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك.

(١) أخرجه ابن راهويه في مسنده (٥/ ٢٥٤) رقم (٢٤٠٧)، وأحمد في مسنده (٤٥/ ٤٣) رقم (٢٧٠٩٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٨٠) رقم (٣٤٠٨)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٢٢٠) رقم (٢٣٨)، ومشكل الآثار (٢/ ٢٩٤) رقم (٨٢٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٥/ ١٣) رقم (٥) و(٢٥/ ١٤) رقم (٧)، وابن المقرئ في معجمه ص (٢٤٩) رقم (٨١٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣١) رقم (٧٨١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٠٧) رقم (٥٨١١) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي،
والنسائي في السنن (٧/ ٦) رقم (٣٧٧٣)، وفي الكبرى (٤/ ٤٣٦) رقم (٤٦٩٦)، و(٩/ ٣٦٢) رقم (١٠٧٥٦)، والترمذي في العلل ص (٢٥٣) رقم (٤٥٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٤٢٧) رقم (٧٨١٥) من طريق مسعر بن كدام،
كلاهما (المسعودي، ومسعر بن كدام) عن عبد الله بن يسار، عن قتيلة مرفوعًا.
وإسناده صحيح.

1 / 421