140

Ghayat al-Murid

غاية المريد شرح كتاب التوحيد

خپرندوی

مركز النخب العلمية

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

د خپرونکي ځای

مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع.

فيه تفصيل: إذا لم يكن في موافقته ضرر على الإسلام، فالأولى أن يوافق ظاهرًا لا باطنًا، أما إذا كان في موافقته ضرر على الإسلام فإنه يجب عليه الصبر؛ لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، وذلك كمحنة الإمام أحمد ﵀ (١).
هذا رأي شيخنا ﵀، لكن نقل ابن بطال الاتفاق على أن من اختار القتل فهو أعظم أجرًا ممن اختار الرخصة (٢).

(١) القول المفيد (١/ ٢٢٩) بتصرف.
(٢) شرح ابن بطال (٨/ ٢٩٥).

1 / 144