غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
أكون حاكما وشاهدا البينة عليك واليمين عليه قال أبو عبد الله هذا لا يحدث في ساعة ولكن على البائع البينة أن هذا حدث هذا مع المشتري وقال مسروق بن الأجدع أما ما يعلم أنه لا يحدث في ليلة فإنه يرد منه وليس فيه اليمين ولا البينة وعن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر باع غلاما من رجل بثماني مائة بالبراءة فوجد برداء فخاصمه إلى مروان بن الحكم فقال مروان لابن عمر احلف بالله لقد بعته وما تعلم به هذا الداء فآبى أن يحلف فرد الغلام على ابن عمر فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة وكان رجل خاصم إلى موسى بيعت في حمار اشتراه فرد موسى الحمار على البائع بذلك العيب وكان المشتري حمل على الحمار قبل ذلك فأمره أن يرد على الرجل غلة الحمار النصف من ذلك والأخر بعناية النصف وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من غشنا فليس منا جاء الأثر عن محمد بن محبوب يروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن الغلة بالضمان عن أيوب عن الحجاج عن شريح قال في رجل ابتاع من رجل غلاما فابق من عنده فأقام البينة أنه قد ابق من عند البائع قال شريح رده رده بأباقه قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رحم الله تاجرا رضي ( 261 ) بأقل الربحين رحم الله تاجرا قال أخاه المسلم رحم الله تاجرا نصح لأخيه المسلم في بضاعته روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أ،ه قال الخراج بالضمان وعن هاشم ومسبح في رجل اشترى زرعا علفا فأدرك وبلغت فيه الزكاة فقالا فيه الزكاة والزكاة على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري أنه إن بقي منه شيء تكون فيه الثمرة فعليك زكاته وقال أبو علي إن كان قد أدرك فالزكاة على البائع وإن كان لم يكن مدركا فالزكاة على المشتري وسأل الربيع رحمه الله عن رجل اشترى شجرة قائمة ليتخذ منها حطبا فشغل عن قطعها حتى أثمرت قال أن اشترط المشتري أني أدعها في أرضك فهذا مكروه وليس للبائع الثمرة ولا هي أيضا للمشتري قيل له فلمن قال للفقراء قيل له
(1/223)
مخ ۲۳۴