غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
أتاه عبد كان رآه سيده يقبل جارية له فخرق أذنيه وخرم انفه وقطع ذكره فأرسل إلى سيده فلم يجده فاعتق الغلام فقال يا رسول الله افرق أن اضرب فأوص لي قال نصرك على كل مسلم فقال يا رسول الله مولى من أنا فقال مولى الله ورسوله سألت محبوبا رحمه الله عن رجل قال أن بعت غلامي فهو حر قال إذا ساوم بالعبد فقام على ثمن يرضي أن يبيعه به فهو حر من ماله وعن رجل اشترى غلاما على أن يعتقه قال قتادة أن اعتقه وإلا فليرده وقال الربيع يكره له أن يحبسه وعن أبي الشعثاء وعن رجل أراد أن يشتري عبدا فقال أنه حر فقال لا يشتريه فإن سكت حتى يشتريه ثم زعم أنه حر لم يصدق ولا بينة وعن رجل قال لغلامه أخدمني سنة وأنت حر عن قتادة أنه قال له ( 255 ) شرطه وقال الربيع مثل ذلك عن قتادة أنه قال إذا قال أنت حر وأخدمني سنة قال هو حر يومئذ وقال الربيع هو على شرطه قدم الكلام أو أخره ساعة فهما سواء إلا أن يكون فصل بين الكلام أو سكت ساعة ومما يوجد عن أبي الشعثاء رحمه الله وعن رجل قال لغلامه إذا مت فأنت خر وإن الغلام جرح رجلا جرحا يبلغ ثمن العبد قال يأخذه فإذا مات الذي سمي بالعتق فالعبد حر وإن شاء الجروح اقتص منه وإن شاء أخذ الدية وقصه بعمله فما فضل عن الجرح استسعى فيه قال أبو الوليد قال موسى وبشير كل وصية مدبر أوصى بها الرجل في صحته فهي جائزة من الثلث فإن أوصى بها عند الموت بالثلث جاز للموصى له أن كان أجنبيا ثبت الثلث للذي أوصى به من الثلثين وللأقربين ما بقي من الوصية جازت إذا كانت من الثلث سأل عن المعتق إذا دبرا له أن يبيعه عن قتادة عن الشعبي قال يبيعه الجري ويكرهه الورع عن عائشة أنها قالت تباع المعتقة عن دبر إذا احتاج إليها صاحبها عن عطاء عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه باع عبدا مات اعتقه صاحبه عن دبر بتسعمائة درهم وعن جابر بن زيد لا يباع المدبر في الدين عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال
مخ ۲۲۸