غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر في رجل يطلق امرأته ثم يمس فرجها قال يردها وذلك زعموا قول بشير بن المنذر وهي مسألة مستورة عن الجهال وبلغني أن محبوبا قال لا يردها وقال ذلك غير محبوب ونحن نقول يردها قال أبو المؤثر أتوهم عن هاشم عن هاشم بن غيلان قال في امرأة اختلعت ثم ردها زوجها بدون صداقها فقال لها أن تزداد ولا تنقض قال وكذلك بلغنا عن الربيع وعن بشير رحمهم الله وأما محمد بن عبد الله بن جساس فأجاز ذلك ولم ير بأسا قال أبو المؤثر نأخذ برأي الربيع قال أبو عبد الله محمد بن محبوب الولي ما جاء به الأثر أن المختلعة من زوجها إذا اتفقا على الرجعة في العدة فذلك لهما جائز بشاهدين دون الولي لكنت أرى لهما لا يتراجعا إلا بنكاح جديد من الولي والشاهدين لأنها قد بانت منه وقال بشير بم مخلد كان ابن المعلى ومسلم بن إبراهيم يقولان لا تكون مراجعتهما إلا بنكاح جديد من الولي باب ما جاء في المماليك جابر بن عبد الله أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما حضرته الوفاة قال الصلاة والزكاة وما ملكت اليمين يردها مرة بعد مرة وقال رفع العرش هلا بلغت ثم لم يتكلم بعدها حتى خرج من الدنيا صلوات الله عليه قتادة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يا أيها الناس أني أرى مالا ترون واسمع ومالا تسمعون اطت السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه من كان له خول فليحسن عليه وإن كره فليبع وقال ( صلى الله عليه وسلم ) أحسنوا إلى مماليككم فإنه أكبت لعدوكم وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه وصى بالأسيرين خيرا يعني الزوجة والمملوك وقال ( صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة خصمهم الله يوم القيامة يتيم أكل ماله ظلما ( 251 ) وامرأة ظلمت صداقها وعبد ضربه مولاه بغير ذنب وقال أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم مالا يطيقون فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم وأن خالفوكم فبيعوهم ولا تعذبوا خلق الله فإنهم
(1/214)
مخ ۲۲۵