غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
ثم كره العبد هل يلزم السيد شيء قال نعم عليه نصف الصداق ومما عرضه أبو صفرة على محمد وسألته عن رجل أبق وله امرأة قال لا يتزوج إلا أن يطلقها سيده ويعلم له بموت أو حيا وقال الربيع مثل ذلك إلا أن يأتي مواليه فيطلقونها ثم تعتد وتزوج إن شاءت وعن رجل طلق سريته قال موسى بن أبي جابر تعتق قال سليمان بن عثمان يستخدمها فإذا مات عتقت وبه قال جابر بن زيد رحمه الله قال مسعدة بن تميم بل له أن يطأها ويستخدمها إن شاء ولا تعتق إلا أن ينوي عتقها قال محمد عن أبيه محبوب أن نوى عتقت وقال ورأي موسى بن علي رأي سليمان بن عثمان عن أبي الشعثاء في رجل ظهر من امرأته ثم وطأها قبل أن يكفر حرمت عليه وسأل عن رجل رمى سريته بالزنى قال ( 239 ) ابن عباس يحرمها عليه ولا أراه إلا صدق ومن جامع أبي صفرة وسألته عن رجل ظاهر من أم ولده مملوكة كم تتربص قال لا أعلم إلا أربعة أشهر قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر لا نعلم غير ذلك في الحرائر وغيرهن وعن عبد يأتي قوما فيغرهم فيزوجونه وهم عرب ثم يطلبه سيده قال هاشم كان موسى يقول عليه صداقها وكان غيره يقول لا صداق عليه قال بلغنا أن سليمان بن عثمان كان ينكر ذلك وبلغنا أن وائل رفع إليه ذلك فأنكر ذلك قلت لهاشم زعم منير أن موسى كان يقول لها مثل صدقات نسائها ولو لم يتزوج بها إلا عل شاتين لأنها لو علمت أنه عبد لم تتزوجه قال أبو المؤثر قال وائل بن أيوب في رجل كاتب جاريته فعجزت فردها في الرق وباعها من رجل آخر ثم باعها فوطأها المشتري الأخير أيضا قال تأخذ من المشتري الأخير مهر مثلها من المشتري الأول ثم يردها على مولاها الذي كان اشتراها منه ثم ترجع على مولاها الذي كاتبها فتكون على مكاتبتها سأل جابر بن زيد عن رجل اشترى جارية وليدة ولها زوج قال لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتى يطلقها الزوج فإن كان زوجها عبدا فمولى العبد املك بعبده و امرأته إن شاء جمع وإن شاء
مخ ۲۱۴