غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
ولو أنها قالت من قبل أن تدخل بها كان نكاحها فاسدا وعن رجل كان يحب جارة له فإن أراد أن يطأ امرأته ذكر جارته وهو يطأ امرأته حتى ينزل فإذا لم يذكر جارته لم بنشر فعن هاشم بن غيلان أن بشيرا وموسى اختلفا في هذه فقال أحدهما تفسد عليه امرأته وقال الآخر لا تفسد عليه امرأته ولم يحفظ هاشم أيهما أفسدها عليه قال أبو عبد الله بلغنا أن موسى هو الذي حرمها عليه وأخذ الناس بقول بشير وبه نأخذ وقد أسا ولا تحرم عليه باب ما جاء في نكاح المتعة روى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان في بدو الإسلام قد اعتمر فتعرض نساء المشركين لهم قبل تحريم تزويج نكاح المشركات فروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأصحابه من أراد منكم أن يستمتع من هذه النساء فليفعل فلما خرج من مكة بعد ثلاثة أيام حرمها ونهى عنها أشد النهي وروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قام خطيبا ثم قال أيها الناس أني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ونهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في غزوة خيبر عن متعة النساء وروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) فرق بين النكاح والسفاح بضرب الدف قال ( صلى الله عليه وسلم ) أشيدوا بالنكاح وعن عمر أنه قال يا أيها الناس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحل المتعة ثلاثا ثم حرمها علينا وروى عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنه ( 237 ) قال لو تقدمت في أمر المتعة لجلدت عليها وعن محرز بن أبي صفرة عبد الملك بن صفرة رحمه الله قال لو أجد تزويج متعة لفعلت ذلك بلغنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدنيا في غزوة غزاها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أشتد على المسلمين فيها العزوبية ثم نهى عنها وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه ذكر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن المتعة وبلغنا
مخ ۲۱۲