غاية المطلوب په اثر منسوب کې
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
أن ينقض النكاح مسألة وعن رجل ملك امرأة ملكها أخوها أو اجبني فلما بلغ أباها الملك أنكر ذلك ثم مات الأب منكرا أو مات الزوج وطلبت المرأة ميراثها وصداقها وقالت توفي زوجي وهو بي راض وأنا به راضية قال هاشم ومسبح النكاح منتقض بسبب نقض الأب مسألة قال حسن قلت لأبي عثمان أن عصبة أختي بنخل فهل أن أزوجها وأنا أخوها لأنها فقال لي أبو عثمان عصبتها أولى بها وإن كان زوجها أو زوجها جائز ذلك وقال هاشم الولد أولى والأخ أكرم وكذلك عن بشير وقال أبو عثمان الأخ أولى مسألة وثقال أن محبوبا قال أنه حفظ في الرجل تطلب إليه ابنته فكره إلا أن يزوجها بصداق كثير ورجل كفؤ وترضى هي بدون ذلك الصداق فزوجها عمها بمن ترضى مسألة وسألت هاشما عن رجل طلب تزويج امرأة ورغبت فيه وهو كفؤ لها فكره أبوها أن يزوجه فقال يزوجه القاضي إلا أن يكون أبوها يخاف شره عليها وعلى نفسه إذا كان معروفا بالخصومة والشر فإذا كان كذلك لم يزوجها القاضي قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا نكاح إلا بولي قال أبو المؤثر الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذا قرابة من قبل الأب والسلطان ولي من لا ولي له مسألة أخبر العلا بن أبي حذيفة عن الإمام غسان أنه قال كنت واليا على صحار إذا جاءت امرأة تطلب إلى أن أزوجها من رجل وذكرت أن لا ولي لها بعمان وأحضرتني شاهدين على ذلك فزوجتها من رجل إذا جاء والد المرأة من ناحية تخل فلما علمت ذلك أرسلن إلي الشاهدين وأخذتهما بما كان ( 222 ) منهما واحتجا إنهما لا يعرفان عمان غير صحار ولم يعلم هما بعمان وليا باعتزالها فكتبت إلى الإمام وارث أسأله عن ذلك فأجابني أن أعرض ذلك على والد فإن أمضى النكاح فهما على نكاحهما وإن كره ونقض النكاح فخذ الأم والشاهدين بالصداق ففعلت مسألة وقال جابر بن زيد لا نكاح إلا بإذن ولي مسألة قال أبو جابر وجدنا عن موسى بن علي لو أن رجلا أجنبيا زوج امرأة برأيها وجاز الزوج لم ينقض ورآه تزويجا ثابتا وإن لم
(1/189)
مخ ۱۹۹