363

غایه په لنډولو کي نهایه

الغاية في اختصار النهاية

ایډیټر

إياد خالد الطباع

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
بينهما وجهان ما لم تغتسل، فإن وطئها، فقد رُويَ عن رسول الله ﷺ: "من أتى امرأته (١) والدم عَبِيطٌ، تصدَّق بدينار، فإن كان في أواخر الدم، تصدَّق بنصف دينار" (٢)، والأصحُّ استحبابُ التصدق، وقيل: يجب، ولا وجهَ له؛ لضعف الحديث، وأواخرُ الدم قربه من الانقطاع، أو ما بين الانقطاع والغسل؟ فيه وجهان.
* * *
١٨٨ - فصل في بيان قدر الحيض والطهر
نصَّ أنَّ أقلَّ الحيض يوم وليلة، ونصَّ أنه يوم، فقيل: قولان، وقيل: باليوم وحده، والظاهر أنه يوم بليلة أربع وعشرون ساعة، وغالبه ستٌّ أو سبع، وأكثره خمسة عشر يومًا، وأقلُّ الطُّهر خمسة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره، وغالبه ثلاث وعشرون مع السبع، وأربع وعشرون مع الستّ.

(١) في "ح": "امرأة".
(٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٣٤٢٨) عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".
وروى نحو لفظ المؤلف عبدُ الرزاق في "المصنف" (١٢٦٤)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٠٠٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢٧)، قال ابن الصلاح في "شرح مشكلات الوسيط" (١/ ٤١٥): الحديث ضعيف من أصله لا يصح رفعه إلى رسول الله ﷺ، وإنما هو موقوف على ابن عباس، وانظر روايات الحديث في: "البدر المنير" لابن الملقن (٣/ ٧٥ - ١٠١).

1 / 376