360

غایه په لنډولو کي نهایه

الغاية في اختصار النهاية

ایډیټر

إياد خالد الطباع

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وآكدُ الأغسال غسلُ الجمعة، والغسلُ من غسل الميت، وأيهما آكد؟ فيه قولان.
وقد روي عن رسول الله ﷺ: "مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فَلْيغتسلْ، ومَنْ مَسَّه فَلْيتوضَّأ" (١)، وتوقَّف الشافعيُّ في هذا الحديث.
قال العراقيُّون: إن صحَّ، فهل يُحمل على الوجوب أو الندب؟ فيه وجهان، فإن أوجبناه، فيحمل على التعبد، أو على نجاسة الآدمي بالموت؟ فيه وجهان، فمن أصابه شيءٌ من غُسالة الميت ولم يعرف محلَّها، لزمه غَسلُ بدنه، وحمل بعضُهم الأمرَ بالوضوء على مَنْ مَسَّ فَرْجَ الميِّت (٢).

(١) أخرجه أبو داود (٣١٦١، ٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وابن حبان وفي "صحيحه" (١١٦١)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٥٤)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٩٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٠٠) من حديث أبي هريرة ﵁، وليس فيها "مسَّه"، وإنما "حمله"؛ قال الترمذي: حديث حسن.
(٢) أو لأجل الصلاة عليه عند مَسِّهِ، حتى لا تفوته الصلاة إذا اشتغلَ بالوضوء بعد غسله، ويحتملُ أنّه أراد: غسل اليد. قاله العِمراني في "البيان" (٣/ ٣٧).

1 / 371