349

غایه په لنډولو کي نهایه

الغاية في اختصار النهاية

ایډیټر

إياد خالد الطباع

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فإن كانت الفضلةُ قاصرةً عن الوضوء؛ فإن أوجبنا استعمالَ القاصر، فحكم القضاء حكمُ ما لو كانت الفضلةُ بقدر الوضوء، وإن لم نوجب استعمال القاصر، فهو كصبِّ الأول وبقاء الثاني.
* * *
١٦٦ - فصل في اقتداء المجتهدين بعضهم ببعض
إذا سُمعَ صوتٌ بين اثنين، وتناكراه، صحَّت صلاةُ كلِّ واحد منهما منفردًا وإمامًا، ولا يصح اقتداءُ أحدهما بالآخر.
وإن اختلف اجتهادُ اثنين في القبلة، فلا يقتدي أحدُهما بالآخر، وكذلك لو اجتهد خمسة في خمسة أوانٍ أربعةٌ منها نجسة، فأدى اجتهاد كلٍّ منهم إلى طهارة إِناء.
وفي اقتداء الشافعي بالحنفي ثلاثة أوجه:
أحدها: إنْ نوى رفعَ الحدث في وضوئه، صحَّ، وإلا فلا.
والثاني: لا يصح، وإن نوى رفعَ الحدث؛ إذ لا يعتقدُ (١) وجوبَه.
والثالث: يصح وإِن لم ينوِ.
وإِن وجد نبيذًا فتوضأ منه الحنفي، وتيمَّم الشافعي، فقد ألحقه الإمام بسماع صوت بين اثنين.
وأطلق الأصحابُ الخلافَ في اقتداء الشافعي بالحنفي، ولهذا تعلُّقٌ بتصويب المجتهدين.

(١) في "ح": "لأنه لا يعتقد".

1 / 360