340

غایه په لنډولو کي نهایه

الغاية في اختصار النهاية

ایډیټر

إياد خالد الطباع

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
حيوان لا يؤكل ممَّا ينتفع به وجهان؛ بناء على الخلاف في طهارته.
١٤٣ - [فرع:
المسك طاهر اتفاقًا، وفي فأرته وجهان (١)].
١٤٤ - فرع:
وقعت فأرة في ماء قليل، ففي نجاسته ممَّا على منفذِها وجهان (٢).
١٤٥ - فرع:
إذا انغمس المستجمرُ في ماء قليل نجَّسه، وإِن حمله مصلٍّ فسدت صلاتُه على الأقيس.
* * *

(١) سقط الفرع بكامله من "ح"، و"فأرة المسك": نافجته، وهي وعاؤه؛ قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٦٧). وهي جراب المسك الذي يحويه قبل انفصاله من الظبية، وانظر: "لسان العرب" لابن منظور (مادة: فأر)، و"الوسيط" للغزالي (١/ ١٦٤).
(٢) انظر: "نهاية المطلب" (١/ ٢٥٢).

1 / 351