333

غایه په لنډولو کي نهایه

الغاية في اختصار النهاية

ایډیټر

إياد خالد الطباع

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وإن نوى غسل اليد أو أطلق، فسد الماءُ، وفي طهارة يده الوجهان.
١٢٤ - فرع:
لو صَبَّ المغتسل الماءَ على رأسه، فتقاذف في الهواء إلى بطنه، صار مستعملًا بتقاذفه.
قال الإمام: يُعفى عن التقاذف الذي لا يمكن التحرُّز منه، والنادر إن قصده لم يُعفَ عنه، وإِن اتفق بغير قصد، فلا يمتنع أن يعفى عنه؛ لتساهل الأوَّلين في ذلك.
١٢٥ - فرع:
لو انغمس الجنبُ في ماء كثير، لم يفسد، وإن بلغ الماءُ المستعمل قُلَّتين كان طهورًا على الأصح؛ كالماء النجس؛ اعتبارًا للقطع بالدفع (١).
١٢٦ - فرع:
إذا وقع من الماء المستعمل في إِناء ما يغيِّره لو خالفه، فقد أفسده.
* * *
١٢٧ - فصل في إزالة النجاسة
يجب في النجاسة العينية رفعُ عينها، وقطعُ أثرها وطعمها، وكذلك لونها وريحها إن تيسَّر، وإن عَسُر عُفي عن اللون، وكذلك الريح في أصحِّ القولين.

(١) فإن الكثرة تدفع حكم الاستعمال، فإذا طرأت تقطع حكمهُ كالنجاسة. انظر: "الوسيط" للغزالي (١/ ١٢٣ - ١٢٤).

1 / 344